انتقل إلى المحتوى
قانون مصري · إجراءات

قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية

قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968

القانون رقم 25 لسنة 1968نُشر في 30 مايو 1968يعمل به منذ 30 نوفمبر 1968عدد المواد: 164
حالة السريان قيد التحقق
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 22، في 30 مايو 1968
مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 96.3% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسميةتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 23 لسنة 1992حالة نفاذ هذا القانون غير مؤكدة في المصادر المتاحة

القوانين المعدِّلة

  • القانون 18/1999 · نُشر في 17 مايو 1999، ويعمل به منذ 16 يوليو 1999
  • القانون 23/1992

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.