قانون مصري · تجاري
قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية رقم 120 لسنة 1982
القانون رقم 120 لسنة 1982عدد المواد: 41
سارٍ
المصدر: goeic.gov.eg (مصدر رسمي)مصدر هذا القانون: نسخة رسمية واحدة؛ لم تُطابَق بنسخة ثانية بعدتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 21 لسنة 2022
القوانين المعدِّلة
- القانون 21/2022 · نُشر في 11 أبريل 2022، ويعمل به منذ 12 أبريل 2022
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.