القانون رقم 120 لسنة 1982
المادة 25 من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
سارٍ
النص الساري
يتعين على الوكلاء التجاريين وعلى المكاتب المشار إليها بالمادة ( ٧ ) من هذا القانون
القائمين بالعمل عند نفاذ هذا القانون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها به للقيد فى السجلات
المعدة لذلك خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.