القانون رقم 120 لسنة 1982
المادة 24 من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
سارٍ
النص الساري
يعاقب تأديبيا العامل المسئول عن مخالفة حكم المادة ( ١٣ ) من هذا القانون .
وإذا ثبت أن المخالفة عمدية وبالتواطؤ مع الوكيل أو الوسيط التجارى التزم العامل مع
الوكيل أو الوسيط التجارى بالتضامن ، بما يستحق من مبالغ الضريبة والتعويضات
والغرامات كل ذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها بقانون آخر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.