القانون رقم 120 لسنة 1982
المادة 23 من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز لمن صدر ضده حكم فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون
أن يعمل بأية صفة كانت لدى منشاة أو شركة تمارس أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية
كما لا يجوز إعادة قيد من ألغى قيده بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين بالتطبيق لأحكام
المادتين ٢١ ، ٢٢ من هذا القانون إلا بعد مضى خمس سنوات على الأقل من تاريخ إلغاء
القيد ، ولا يجوز له خلال هذه المدة أن يعمل بأية صفة كانت بمنشاة أو شركة تمارس
أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية أو أن يشترك فى تأسيس أو إدارة شركة من الشركات
التى تمارس أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.