المادة 22 من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 21 لسنة 2022)؛ لم يراجعه محام بعد
يلغى قيد الوكيل أو الوسيط التجارى بقرار مسبب يصدره وزير الاقتصاد فى الأحوال
الآتية :
( ا ) مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة ( ١٠ ) أو الفقرة الأولى من المادة ( ١١ )
أو المادة ( ١٢ ) ، من هذا القانون ، ويترتب على إلغاء القيد فى هذه الحالة
سقوط الحق فى استرداد التأمين .
( ب ) إذا فقد الوكيل أو الوسيط التجارى شرطا من شروط القيد فى سجل الوكلاء
التجاريين .
( ج ) فى حالة وفاة الشخص الطبيعى أو انقضاء الشخص الاعتبارى .
د - د") :
(د) مخالفة أحكام المواد (١١ مكررا ، ١٢ مكررا ، ١٢ مكررا "أ") من هذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يلغى قيد الوكيل أو الوسيط التجارى بقرار مسبب يصدره وزير الاقتصاد فى الأحوال
الآتية :
( ا ) مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة ( ١٠ ) أو الفقرة الأولى من المادة ( ١١ )
أو المادة ( ١٢ ) ، من هذا القانون ، ويترتب على إلغاء القيد فى هذه الحالة
سقوط الحق فى استرداد التأمين .
( ب ) إذا فقد الوكيل أو الوسيط التجارى شرطا من شروط القيد فى سجل الوكلاء
التجاريين .
( ج ) فى حالة وفاة الشخص الطبيعى أو انقضاء الشخص الاعتبارى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.