Article 22 of the Commercial Agency Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 21 of 2022); not yet reviewed by a lawyer
يلغى قيد الوكيل أو الوسيط التجارى بقرار مسبب يصدره وزير الاقتصاد فى الأحوال
الآتية :
( ا ) مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة ( ١٠ ) أو الفقرة الأولى من المادة ( ١١ )
أو المادة ( ١٢ ) ، من هذا القانون ، ويترتب على إلغاء القيد فى هذه الحالة
سقوط الحق فى استرداد التأمين .
( ب ) إذا فقد الوكيل أو الوسيط التجارى شرطا من شروط القيد فى سجل الوكلاء
التجاريين .
( ج ) فى حالة وفاة الشخص الطبيعى أو انقضاء الشخص الاعتبارى .
د - د") :
(د) مخالفة أحكام المواد (١١ مكررا ، ١٢ مكررا ، ١٢ مكررا "أ") من هذا القانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يلغى قيد الوكيل أو الوسيط التجارى بقرار مسبب يصدره وزير الاقتصاد فى الأحوال
الآتية :
( ا ) مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة ( ١٠ ) أو الفقرة الأولى من المادة ( ١١ )
أو المادة ( ١٢ ) ، من هذا القانون ، ويترتب على إلغاء القيد فى هذه الحالة
سقوط الحق فى استرداد التأمين .
( ب ) إذا فقد الوكيل أو الوسيط التجارى شرطا من شروط القيد فى سجل الوكلاء
التجاريين .
( ج ) فى حالة وفاة الشخص الطبيعى أو انقضاء الشخص الاعتبارى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.