Article 23 of the Commercial Agency Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز لمن صدر ضده حكم فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون
أن يعمل بأية صفة كانت لدى منشاة أو شركة تمارس أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية
كما لا يجوز إعادة قيد من ألغى قيده بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين بالتطبيق لأحكام
المادتين ٢١ ، ٢٢ من هذا القانون إلا بعد مضى خمس سنوات على الأقل من تاريخ إلغاء
القيد ، ولا يجوز له خلال هذه المدة أن يعمل بأية صفة كانت بمنشاة أو شركة تمارس
أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية أو أن يشترك فى تأسيس أو إدارة شركة من الشركات
التى تمارس أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.