Article 21 of the Commercial Agency Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا خالف الوكيل التجارى أحكام الفقرة الأولى من المادة ( ١٠ ) من هذا القانون
سقط حقه فى التأمين وعليه أن يؤدى تأمينا مضاعفا خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره
بسقوط حقه فى التأمين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على آخر عنوان له أخطر به الإدارة
المختصة بالسجل المشار إليه بالمادة ( ٢ ) من هذا القانون .
وفى حالة تكرار المخالفة لحكم الفقرة الأولى من المادة ( ٢٠ ) من هذا القانون يلغى
القيد بقرار من وزير الاقتصاد ويسقط الحق فى استرداد التأمين المضاعف .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.