القانون رقم 120 لسنة 1982
المادة 21 من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
سارٍ
النص الساري
إذا خالف الوكيل التجارى أحكام الفقرة الأولى من المادة ( ١٠ ) من هذا القانون
سقط حقه فى التأمين وعليه أن يؤدى تأمينا مضاعفا خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره
بسقوط حقه فى التأمين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على آخر عنوان له أخطر به الإدارة
المختصة بالسجل المشار إليه بالمادة ( ٢ ) من هذا القانون .
وفى حالة تكرار المخالفة لحكم الفقرة الأولى من المادة ( ٢٠ ) من هذا القانون يلغى
القيد بقرار من وزير الاقتصاد ويسقط الحق فى استرداد التأمين المضاعف .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.