القانون رقم 120 لسنة 1982
المادة 26 من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
سارٍ
النص الساري
يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار
من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى للكشف عن
المخالفات التى تقع لأحكامه أو لأحكام اللائحة التنفيذية له .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.