القانون رقم 120 لسنة 1982
المادة 27 من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
سارٍ
النص الساري
تراعى سرية البيانات التى يتضمنها سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ولا يجوز للعاملين
على تنفيذ أحكام هذا القانون الاطلاع عليها ، وعلى كل من اطلع بحكم وظيفته على السجل
أو البيانات المتضمنة به أو المكاتبات بين طالبى القيد أو تعديل البيانات أو التجديد وبين
الإدارة المختصة بالسجل المشار إليه بالمادة ( ٢ ) من هذا القانون أو بين هذه الإدارة
والوكلاء أو الوسطاء التجاريين ، أن يراعى السرية التى تتوافر لهذه البيانات والمعلومات
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة ٣١٠ من قانون العقوبات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.