القانون رقم 120 لسنة 1982
المادة 28 من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
سارٍ
النص الساري
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ،
خلال أربعة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية وتتضمن على وجه الخصوص تحديد
مدة سريان القيد بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات .
كما تتضمن الجزاءات التى يترتب على مخالفة أحكامها بما لا يجاوز عقوبة الغرامة بحد
أقصى مائة جنيه كما تحدد الحالات التى يجوز فيها بقرار من وزير الاقتصاد شطب القيد
بالسجل المشار إليه فى المادة ( ٢ ) لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.