Article 27 of the Commercial Agency Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تراعى سرية البيانات التى يتضمنها سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ولا يجوز للعاملين
على تنفيذ أحكام هذا القانون الاطلاع عليها ، وعلى كل من اطلع بحكم وظيفته على السجل
أو البيانات المتضمنة به أو المكاتبات بين طالبى القيد أو تعديل البيانات أو التجديد وبين
الإدارة المختصة بالسجل المشار إليه بالمادة ( ٢ ) من هذا القانون أو بين هذه الإدارة
والوكلاء أو الوسطاء التجاريين ، أن يراعى السرية التى تتوافر لهذه البيانات والمعلومات
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة ٣١٠ من قانون العقوبات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.