المادة 5 من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
النص الساري
تحدد اللائحة التنفيذية ما يلى :
( أ ) الإجراءات والمستندات الخاصة بقيد والتجديد والتعديل فى بيانات سجل
الوكلاء والوسطاء التجاريين .
( ب ) المبالغ التى تؤدى عن القيد والتجديد والتعديل واستخراج الصور من السجلات
بما لا يجاوز ما يأتى :
جنيه
١٠٠٠ تأمين يقدم مع طلب القيد .
٥٠٠ رسم القيد لأول مرة .
٢٠٠ رسم تجديد القيد .
٢٠ رسم تعديل بيانات القيد .
١٠ عن الصورة المستخرجة .
ولا يستحق عند الإخطار بحصول الوكيل أو الوسيط التجارى على توكيل آخر خلاف
القيد بالسجل إلا الرسم المقرر على تعديل بيانات القيد .
كما يستحق رسم واحد عند تجديد القيد ولو تضمن القيد أكثر من توكيل .
ولا يؤدى الوسيط التجارى متى كان مرتبطا مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عمل
إلا نصف المبالغ التى تتقرر بالتطبيق لأحكام هذه المادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.