القانون رقم 120 لسنة 1982
المادة 6 من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
سارٍ
النص الساري
يجدد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد ، على أن يقدم
الطلب خلال التسعين يوما السابقة لانتهاء المدة ، ومع ذلك يقبل الطلب إذا قدم خلال
التسعين يوما التالية لانتهاء المدة ، إذا قام الطالب بسداد الرسم فى هذه الحالة مضاعفا .
ويشطب قيد الوكيل أو الوسيط فى حالة عدم تقديم طلب التجديد خلال التسعين يوما
المشار إليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.