المادة 4 من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يشترط لقبول طلب القيد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ما يأتى :
( أ ) تقديم عقد الوكالة أو الوساطة التجارية بحسب الأحوال ، على أن يتضمن العقد
طبيعة عمل الوكيل أو الوسيط التجارى ، ومسئولية أطراف العقد ، ونسب
العمولة المقررة ، وشروط تقاضيها ، وعلى الأخص نوع العملة التى تدفع
بها .
( ب ) وبالنسبة للشركات أو الجهات الأجنبية مصدرة التوكيل يتعين فضلا عن
الشروط السابقة أن يكون العقد موثقا بالغرفة التجارية المختصة أو الجهة الرسمية
التى تقوم مقامها ومصدقا عليه من القنصلية المصرية المختصة ، وأن يتضمن
التزام الشركة أو الجهة الأجنبية بموافاة هذه القنصلية بكل اتفاق يتضمن
تعديلا فى أى بيان من بيانات العقد .
( ج ) أن يكون للشركة أو الجهة الأجنبية وكيل [غير مقروء] من شركات القطاع العام ما
لم [غير مقروء] هذا التوكيل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.