Article 4 of the Commercial Agency Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
يشترط لقبول طلب القيد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ما يأتى :
( أ ) تقديم عقد الوكالة أو الوساطة التجارية بحسب الأحوال ، على أن يتضمن العقد
طبيعة عمل الوكيل أو الوسيط التجارى ، ومسئولية أطراف العقد ، ونسب
العمولة المقررة ، وشروط تقاضيها ، وعلى الأخص نوع العملة التى تدفع
بها .
( ب ) وبالنسبة للشركات أو الجهات الأجنبية مصدرة التوكيل يتعين فضلا عن
الشروط السابقة أن يكون العقد موثقا بالغرفة التجارية المختصة أو الجهة الرسمية
التى تقوم مقامها ومصدقا عليه من القنصلية المصرية المختصة ، وأن يتضمن
التزام الشركة أو الجهة الأجنبية بموافاة هذه القنصلية بكل اتفاق يتضمن
تعديلا فى أى بيان من بيانات العقد .
( ج ) أن يكون للشركة أو الجهة الأجنبية وكيل [غير مقروء] من شركات القطاع العام ما
لم [غير مقروء] هذا التوكيل .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.