Article 5 of the Commercial Agency Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تحدد اللائحة التنفيذية ما يلى :
( أ ) الإجراءات والمستندات الخاصة بقيد والتجديد والتعديل فى بيانات سجل
الوكلاء والوسطاء التجاريين .
( ب ) المبالغ التى تؤدى عن القيد والتجديد والتعديل واستخراج الصور من السجلات
بما لا يجاوز ما يأتى :
جنيه
١٠٠٠ تأمين يقدم مع طلب القيد .
٥٠٠ رسم القيد لأول مرة .
٢٠٠ رسم تجديد القيد .
٢٠ رسم تعديل بيانات القيد .
١٠ عن الصورة المستخرجة .
ولا يستحق عند الإخطار بحصول الوكيل أو الوسيط التجارى على توكيل آخر خلاف
القيد بالسجل إلا الرسم المقرر على تعديل بيانات القيد .
كما يستحق رسم واحد عند تجديد القيد ولو تضمن القيد أكثر من توكيل .
ولا يؤدى الوسيط التجارى متى كان مرتبطا مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عمل
إلا نصف المبالغ التى تتقرر بالتطبيق لأحكام هذه المادة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.