المادة 19 من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
النص الساري
فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتبارى بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، إذا ثبت علمه بها ، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته .
ويعاقب الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ، ويكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا كانت الجريمة التى وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
إذا وقعت إحدى الجرائم المشار إليها بالمواد ١٦، ١٧، ١٨ من هذا القانون من إحدى
الشركات عوقب الشريك المتضامن أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المسئول بحسب
الأحوال بالعقوبات المنصوص عليها بهذه المواد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.