المادة 18 من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل وكيل أو وسيط تجارى أو سمسار عقارى مارس العمل بعد زوال أحد شروط القيد المنصوص عليها فى أى من المادتين (٣ ، ٣ مكررا) من هذا القانون مع علمه بذلك ، فضلا عن الحكم بإلغاء القيد وسقوط الحق فى استرداد التأمين .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
إذا مارس الوكيل أو الوسيط التجارى العمل بعد زوال أحد الشروط المنصوص عليها
بالمادة ( ٣ ) من هذا القانون مع علمه بذلك ، عوقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر
وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويترتب على صدور الحكم بالإدانة إلغاء القيد وسقوط الحق فى استرداد التأمين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.