المادة 17 من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (١٦) من هذا القانون ، كل من تم قيده أو تجديد قيده بأى من السجلين المنصوص عليهما فى المادة (٢) من هذا القانون ، بناء على بيانات غير صحيحة
تعمد ذكرها ، أو بناء حجب بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها أو الإدلاء بها ، وتعمد حجبها ، وذلك كله فيما يتعلق بتوافر شروط القيد بأى من السجلين المشار إليهما .
ويترتب على صدور الحكم بالإدانة ، وفقا لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، الحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين ، وإلغاء القيد ، وسقوط الحق فى استرداد التأمين ، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بذات العقوبة المنصوص
عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة كل من تم قيده أو تجديد قيده بالسجل المشار إليه
بالمادة ( ٢ ) من هذا القانون ، بناء على بيانات غير صحيحة تعمد ذكرها بشأن توافر شروط
القيد بهذا السجل والمنصوص عليها بالمادة ( ٣ ) من هذا القانون فى حقه .
ويترتب على صدور الحكم بالإدانة إلغاء القيد وسقوط الحق فى استرداد التأمين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.