Article 17 of the Commercial Agency Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (١٦) من هذا القانون ، كل من تم قيده أو تجديد قيده بأى من السجلين المنصوص عليهما فى المادة (٢) من هذا القانون ، بناء على بيانات غير صحيحة
تعمد ذكرها ، أو بناء حجب بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها أو الإدلاء بها ، وتعمد حجبها ، وذلك كله فيما يتعلق بتوافر شروط القيد بأى من السجلين المشار إليهما .
ويترتب على صدور الحكم بالإدانة ، وفقا لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، الحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين ، وإلغاء القيد ، وسقوط الحق فى استرداد التأمين ، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بذات العقوبة المنصوص
عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة كل من تم قيده أو تجديد قيده بالسجل المشار إليه
بالمادة ( ٢ ) من هذا القانون ، بناء على بيانات غير صحيحة تعمد ذكرها بشأن توافر شروط
القيد بهذا السجل والمنصوص عليها بالمادة ( ٣ ) من هذا القانون فى حقه .
ويترتب على صدور الحكم بالإدانة إلغاء القيد وسقوط الحق فى استرداد التأمين .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.