Article 19 of the Commercial Agency Law
The text in force
The official text is in Arabic.
فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتبارى بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، إذا ثبت علمه بها ، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته .
ويعاقب الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ، ويكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا كانت الجريمة التى وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
إذا وقعت إحدى الجرائم المشار إليها بالمواد ١٦، ١٧، ١٨ من هذا القانون من إحدى
الشركات عوقب الشريك المتضامن أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المسئول بحسب
الأحوال بالعقوبات المنصوص عليها بهذه المواد .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.