القانون رقم 120 لسنة 1982
المادة 20 من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
سارٍ
النص الساري
تنشر الأحكام النهائية الصادرة فى الجرائم المنصوص عليها بالمواد أرقام (١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩) من هذا القانون فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار يحددهما الحكم ، وبالنشرة التى تعدها الوزارة المختصة بسجلى الوكلاء والوسطاء التجاريين أو السماسرة العقاريين ، وذلك على نفقة المحكوم عليه .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
تنشر الأحكام الصادرة فى الجرائم المنصوص عليها بالمواد ١٦، ١٧، ١٨، ١٩ من هذا
القانون بإحدى الجرائد اليومية وبالنشرة التى تعدها الإدارة المختصة بسجل الوكلاء والوسطاء
التجاريين ، على نفقة المحكوم عليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.