المادة 15 من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يجب أن تتضمن العقود المبرمة بين جهة من الجهات المشار إليها بالفقرة الأولى من
المادة السابقة وبين أية جهة أجنبية النص على التزام هذه الجهة الأجنبية بإخطار الجهة
المتعاقدة بكل المبالغ التى تستحق عليها بمناسبة هذا التعاقد ، أيا كان مسمى هذا المبلغ ،
لوكيل تجارى أو أحد وسطاء التجارة أو [غير مقروء] آخر أيا كانت صفته ، وسواء كان
الاستحقاق سابقا على إبرام العقد أو مرتبطا به أو لاحقا عليه ، وعلى أنه إذا لم تقم الجهة
الأجنبية بهذا الإخطار ، التزم بأداء الضرائب والغرامات والتعويضات المستحقة عنها
على وجه التضامن مع من قبض هذه المبالغ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.