المادة 16 من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة ، دون أن يكون مقيدا بأى من السجلين المشار إليهما بالمادة (٢) من هذا القانون ، فضلا عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين ، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط .
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (١٠) من هذا القانون ، ويستتبع الحكم الصادر بالإدانة إلغاء القيد ، وسقوط الحق فى استرداد التأمين .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن
ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة
التجارية دون أن يكون مقيدا بالسجل المشار إليه بالمادة ( ٢ ) من هذا القانون .
ويخفض الحد الأقصى للعقوبة إلى النصف فى حالة مخالفة حكم الفقرة الثانية من
المادة ( ١٠ ) من هذا القانون ، ويترتب على صدور الحكم إلغاء القيد وسقوط الحق فى
استرداد التأمين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.