Article 16 of the Commercial Agency Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة ، دون أن يكون مقيدا بأى من السجلين المشار إليهما بالمادة (٢) من هذا القانون ، فضلا عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين ، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط .
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (١٠) من هذا القانون ، ويستتبع الحكم الصادر بالإدانة إلغاء القيد ، وسقوط الحق فى استرداد التأمين .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن
ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة
التجارية دون أن يكون مقيدا بالسجل المشار إليه بالمادة ( ٢ ) من هذا القانون .
ويخفض الحد الأقصى للعقوبة إلى النصف فى حالة مخالفة حكم الفقرة الثانية من
المادة ( ١٠ ) من هذا القانون ، ويترتب على صدور الحكم إلغاء القيد وسقوط الحق فى
استرداد التأمين .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.