Article 15 of the Commercial Agency Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
يجب أن تتضمن العقود المبرمة بين جهة من الجهات المشار إليها بالفقرة الأولى من
المادة السابقة وبين أية جهة أجنبية النص على التزام هذه الجهة الأجنبية بإخطار الجهة
المتعاقدة بكل المبالغ التى تستحق عليها بمناسبة هذا التعاقد ، أيا كان مسمى هذا المبلغ ،
لوكيل تجارى أو أحد وسطاء التجارة أو [غير مقروء] آخر أيا كانت صفته ، وسواء كان
الاستحقاق سابقا على إبرام العقد أو مرتبطا به أو لاحقا عليه ، وعلى أنه إذا لم تقم الجهة
الأجنبية بهذا الإخطار ، التزم بأداء الضرائب والغرامات والتعويضات المستحقة عنها
على وجه التضامن مع من قبض هذه المبالغ .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.