Article 14 of the Commercial Agency Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
على وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات
ووحدات القطاع العام أن تراعى فيما تضمنه من شروط تعاقداتها أن تنص فى العطاء على
مقدار العمولة أو السمسرة المقرر دفعها للوكيل التجارى أو أحد وسطاء التجارة فى حالة
رسو العطاء ، و[غير مقروء] أو أشخاص من يتقاضونها ، مع وجوب إيداع هذه المبالغ لحساب
أصحاب الحق فيها فى أحد البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية والخاضعة لإشراف البنك
المركزى والعملة المتفق عليها بين الأطراف .
ويجوز للجهات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تنص على انقاص العطاء
أو زيادته ، حسب الأحوال ، بمقدار العمولة أو مقابل الوساطة على أن تؤدى هذه
الجهات إلى الوكيل أو الوسيط التجارى العمولة أو مقابل الوساطة بالقدر وفق الشروط
التى يتفق عليها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.