المادة 14 من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
على وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات
ووحدات القطاع العام أن تراعى فيما تضمنه من شروط تعاقداتها أن تنص فى العطاء على
مقدار العمولة أو السمسرة المقرر دفعها للوكيل التجارى أو أحد وسطاء التجارة فى حالة
رسو العطاء ، و[غير مقروء] أو أشخاص من يتقاضونها ، مع وجوب إيداع هذه المبالغ لحساب
أصحاب الحق فيها فى أحد البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية والخاضعة لإشراف البنك
المركزى والعملة المتفق عليها بين الأطراف .
ويجوز للجهات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تنص على انقاص العطاء
أو زيادته ، حسب الأحوال ، بمقدار العمولة أو مقابل الوساطة على أن تؤدى هذه
الجهات إلى الوكيل أو الوسيط التجارى العمولة أو مقابل الوساطة بالقدر وفق الشروط
التى يتفق عليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.