القانون رقم 120 لسنة 1982
المادة 13 من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
سارٍ
النص الساري
على وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات
ووحدات القطاع العام إذا تكشف لها خلال ممارسة اختصاصها أو نشاطها قيام وكالة
تجارية أو توفر عمل من أعمال الوساطة التجارية ، أن توافى مصلحة الضرائب بذلك خلال
ثلاثين يوما ، مع بيان شخص الوكيل أو الوسيط التجارى ، والعمل الذى قام به ، والمبالغ
التى يكون قد تقاضاها وعلى العموم بكافة ما يتوافر لها من بيانات فى هذا الشأن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.