القانون رقم 120 لسنة 1982
المادة 12 مكررا ب من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
سارٍ
النص الساري
تحصل العمولة المتفق عليها فى عقد السمسرة العقارية أو أية مبالغ يتقاضاها السمسار العقارى بوسائل الدفع غير النقدى الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩
واستثناء من قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه يحظر دفع أى مبلغ من المبالغ المذكورة بصورة نقدية يتجاوز عشرة آلاف جنيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.