القانون رقم 120 لسنة 1982
المادة 12 مكررا أ من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
سارٍ
النص الساري
يلتزم السمسار العقارى بالتحقق من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض ، ويتأكد من المعلومات المقدمة من ذوى الشأن ، ويطابقها مع المعلومات الفعلية المسجلة لدى الجهات الإدارية سواء من حيث المساحة أو الوصف الصحيح .
كما يلتزم السمسار العقارى بالحفاظ على سرية المعلومات التى يتصل علمه بها ، بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة ، وألا يفصح عنها إلا فى الحالات التى يسمح فيها القانون بذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.