القانون رقم 120 لسنة 1982
المادة 8 من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
سارٍ
النص الساري
يشترط لإنشاء المكاتب المشار إليها فى المادة السابقة الحصول على موافقة وزارة
الاقتصاد التى تمد سجلا خاصا تقيد به هذه المكاتب .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المبالغ التى تؤدى عن القيد والتجديد وتعديل
البيانات فى هذا السجل والعملة التى تدفع بها هذه المبالغ بما لا يجاوز ما يأتى :
جنيه
١٠٠٠ تأمين يقدم مع طلب القيد .
٥٠٠ رسم القيد .
٢٠٠ رسم تجديد القيد .
٢٠ رسم تعديل بيانات القيد
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.