المادة 9 من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
النص الساري
يسرى على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والمنشآت من المنتجين أو التجار
أو الموزعين ، فى تعاملهم مع الوكلاء التجاريين ، والوسطاء التجاريين ، الأحكام المنظمة
لقواعد الخصم لحساب الضريبة وتوريدها والعقوبات المترتبة على مخالفة هذه الأحكام
والمنصوص عليها فى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ ،
وذلك بالنسبة لجميع المبالغ التى يدفعونها للوكلاء التجاريين أو الوسطاء التجاريين ، سواء على
سبيل العمولة أو السمسرة أو المكافأة أو تحت أى مسمى آخر .
وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات الإخطار ومواعيد وإجراءات توريد المبالغ
المخصومة تحت حساب الضريبة .
فإذا لم يتم خصم النسبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة التزمت الجهة التى لم
تقم بذلك بأدائها إلى مصلحة الضرائب دون الإخلال بحق هذه الجهة فى الرجوع بها على
الملتزم بالضريبة .
وإذا لم يتم الإخطار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة التزم من أدى هذه
المبالغ بأداء الضرائب والغرامات والتعويضات المستحقة عنها على وجه التضامن مع الوكيل
أو الوسيط التجارى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.