القانون رقم 120 لسنة 1982
المادة 10 من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
سارٍ
النص الساري
يتعين على الوكيل التجارى أن يقوم بموافاة الإدارة المختصة بسجل الوكلاء والوسطاء
التجاريين بكل تعديل فى البيانات الخاصة بالتوكيل أو التوكيلات التجارية المسندة إليه وعلى
الأخص بأى تعديل أو اتفاق منفصل خاص بنسبة العمولة أو مقدارها وذلك خلال ثلاثين
يوما على الأكثر من تاريخ حصول التعديل .
فإذا حصل الوكيل التجارى على توكيل آخر خلاف المقيد تعين قيد التوكيل الجديد
بالسجل المشار إليه بالمادة ( ٢ ) قبل ممارسة العمل استنادا إلى هذا التوكيل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.