المادة 11 مكررا من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
النص الساري
يلتزم السمسار العقارى بإمساك سجل تقيد فيه عمليات السمسرة العقارية التى أجراها ، والعمولات والمبالغ التى تقاضاها ، وثمن المعاملة ، وتاريخ إجرائها ، والبيانات الشخصية للمتعاقدين ، والعربون الذى دفع لإتمامها ، أو غيرها من المعلومات أو البيانات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .
ويلتزم السمسار العقارى بتقديم السجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة ، ونسخ من الوثائق والمعلومات والعقود التى يحتفظ بها ، أو أى تعديل أو تغيير يطرأ عليها للوزارة المختصة ، كما يلتزم بتقديم نسخ من الوثائق والمعلومات والعقود للمتعاقدين ، كلما تعلق الأمر بمعاملاتهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.