Article 11 bis of the Commercial Agency Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم السمسار العقارى بإمساك سجل تقيد فيه عمليات السمسرة العقارية التى أجراها ، والعمولات والمبالغ التى تقاضاها ، وثمن المعاملة ، وتاريخ إجرائها ، والبيانات الشخصية للمتعاقدين ، والعربون الذى دفع لإتمامها ، أو غيرها من المعلومات أو البيانات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .
ويلتزم السمسار العقارى بتقديم السجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة ، ونسخ من الوثائق والمعلومات والعقود التى يحتفظ بها ، أو أى تعديل أو تغيير يطرأ عليها للوزارة المختصة ، كما يلتزم بتقديم نسخ من الوثائق والمعلومات والعقود للمتعاقدين ، كلما تعلق الأمر بمعاملاتهم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.