القانون رقم 120 لسنة 1982
المادة 11 من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
سارٍ
النص الساري
يلتزم الوكيل التجارى بإمساك دفاتر منتظمة تتضمن بيانات صحيحة ، ويتعين أن
يقيد بها العمولات التى تستحق له والبنوك المودعة بها .
كما يلتزم بإخطار الإدارة المختصة بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين عند التوقف عن
ممارسة نشاط الوكالة التجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقف .
وفى هذه الحالة يرد له مبلغ التأمين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.