القانون رقم 120 لسنة 1982
المادة 12 من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
سارٍ
النص الساري
يتعين على من يقوم بأى عمل من أعمال الوساطة التجارية أن يقوم بإخطار مصلحة
الضرائب بكل المبالغ التى تم الوفاء بها مقابل ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوفاء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.