القانون رقم 120 لسنة 1982
المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد [غير مقروء] أشهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٦ شوال سنة ١٤٠٢ ( ٢٦ يوليه سنة ١٩٨٢ )
حسنى مبارك
قانون
تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.