المادة 1 من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
النص الساري
فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالعبارات والكلمات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها :
الوكيل التجارى : كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بصفة معتادة ، دون أن يكون مرتبطا بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات ، بتقديم العطاءات أو بإبرام عمليات الشراء أو البيع أو التأجير أو تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه ولحساب أحد هؤلاء .
الوسيط التجارى : كل شخص طبيعى أو اعتبارى اقتصر نشاطه ، ولو عن صفقة واحدة على البحث عن متعاقد أو التفاوض معه لإقناعه بالتعاقد ، وكذلك كل من قام بأى عمل من أعمال الوكالة التجارية ولو على غير اعتياد ولمرة واحدة ، أو كان مرتبطا مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عمل .
السمسار العقارى : كل من قيد بالسجل المنشأ لهذا الغرض ، ويقوم بأعمال السمسرة أو السعى لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والأراضى المبينة أو الفضاء ، سواء أعمال شرائها أو بيعها أو تأجيرها أو التوسط فى شىء مما تقدم .
القوائم السلبية : قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المنظمة بموجب القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، والأسماء والكيانات المدرجة بقاعدة البيانات لدى وحدة مكافحة غسل الأموال المنشأة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢
الوزارة المختصة : الوزارة المعنية بشئون التجارة الخارجية .
الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون التجارة الخارجية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يقصد بالوكيل التجارى ، فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون ، كل شخص طبيعى
أو اعتبارى يقوم بصفة معتادة دون أن يكون مرتبطا بعقد عمل أو عقد تأجير
خدمات بتقديم العطاءات أو بإبرام عمليات الشراء أو البيع أو التأجير أو تقديم الخدمات
باسم ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه ولحساب أحد هؤلاء .
كما يقصد بالوسيط التجارى من أقتصر نشاطه ، ولو عن صفقة واحدة على البحث
عن متعاقد أو التفاوض معه لاقناعه بالتعاقد ، وكذلك كل من قام بأى عمل من أعمال
الوكالة التجارية ولو على غير اعتياد ولمرة واحدة ، أو كان مرتبطا مع المنتج أو الناشر
أو الموزع بعقد عمل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.