القانون رقم 120 لسنة 1982
المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
سارٍ
النص الساري
تلغى القوانين أرقام ١٠٧ لسنة ١٩٦١ ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم أعمال الوكالة
التجارية و ٩٣ لسنة ١٩٧٤ فى شأن حق المواطنين فى ممارسة تمثيل الشركات الأجنبية و١١٧
لسنة ١٩٧٥ فى شأن رسوم القيد فى سجلات أعمال الوكالة التجارية ، كما يلغى كل حكم يخالف
أحكام القانون المرافق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.