المادة 3 من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 21 لسنة 2022
لا يجوز أن يقيد فى السجل المشار إليه فى المادة السابقة إلا من تتوافر فيه الشروط
الآتية :
أولا : بالنسبة إلى قيد الأشخاص الطبيعيين :
( أ ) أن يكون مصرى الجنسية . وبالنسبة لمن تجنس بالجنسية المصرية يجب أن يكون
قد مضى على اكتسابه هذه الجنسية عشر سنوات على الأقل .
( ب ) أن يكون كامل الأهلية .
( ج ) أن يكون حسن السمعة ، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة
للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو فى إحدى الجرائم المنصوص
عليها فى هذا القانون أو قوانين الاستيراد ، أو التصدير ، أو النقد ، أو الجمارك ،
أو الضرائب ، أو التموين ، أو الشركات ، أو التجارة ، ما لم يكن قد رد إليه
اعتباره .
( د ) ألا يكون قد أشهر إفلاسه ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
( ه ) ألا يكون من العاملين بالحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات
ووحدات القطاع العام . ويشترط بالنسبة للعاملين السابقين فى هذه الجهات
أن يكون قد مضى على تاريخ ترك الخدمة بالاستقالة أو لسبب تأديبى سنتان
على الأقل .
( و ) ألا يكون من أعضاء مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية
أو متفرغا للعمل السياسى وذلك طوال مدة العضوية أو التفرغ ما لم يكن مشتغلا
أصلا بهذا العمل قبل عضويته أو تفرغه .
( ز ) ألا يكون من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد شاغلى المناصب السياسية أو لأحد
من الفئات المنصوص عليها فى البند السابق .
( ح ) ألا يكون من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد العاملين من درجة مدير عام
فما فوقها ومن فى مستواهم من أعضاء لجان المشتريات أو البيع أو البت فى إحدى
الجهات المشار إليها بالبند ( د ) .
ثانيا : بالنسبة إلى قيد الشركات :
( أ ) أن يكون مركز الشركة الرئيسى فى مصر .
( ب ) أن يكون من أغراضها القيام بأعمال الوكالة أو الوساطة التجارية طبقا لنظامها
الأساسى أو عقد تأسيسها .
( ج ) أن يكون رأس المال مملوكا بالكامل لشركاء مصريين ، مع مراعاة مضى عشر
سنوات على الأقل فى حالة اكتساب الجنسية المصرية بطريق التجنس .
فإذا كان الشريك شخصا اعتباريا فيجب أن يكون مصرى الجنسية
ومملوك أغلب رأس ماله لمصريين أصلا أو مضى على تجنسهم بالجنسية المصرية
عشر سنوات على الأقل .
( د ) أن يكون جميع الشركاء المتضامنين ، أو جميع المديرين ، أو أعضاء مجلس إدارة
شركات المساهمة بحسب الأحوال ممن تتوافر فى شأنهم الشروط المنصوص عليها
فى ( أولا ) من هذه المادة .
( ه ) ألا يقل رأس مال شركة الأشخاص عن ٢٠٠٠٠ ( عشرين ألف جنيه ) ويثبت
ذلك من واقع آخر ميزانية قدمتها الشركة إلى مصلحة الضرائب عن السنة المالية
السابقة ، أو بتقديم شهادة تفيد إيداع هذا المبلغ فى أحد البنوك المعتمدة فى
حالة بدء نشاط الشركة .
وتعفى من الشرطين ( ج ) و ( د ) شركات القطاع العام متى كان الاستيراد متصلا
بنشاطها ، وتعامل الشركات ذات المسئولية المحدودة معاملة شركات الأشخاص فى تطبيق
أحكام هذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 12 أبريل 2022 · بالقانون 21/2022
منذ 12 أبريل 2022 · بالقانون 21/2022
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.