قانون مصري · شركات واستثمار
قانون شركات قطاع الأعمال العام
قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991
القانون رقم 203 لسنة 1991عدد المواد: 73
سارٍ
المصدر: · التراخيصمصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 91.7% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسميةتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 185 لسنة 2020
القوانين المعدِّلة
- القانون 149/2001 · نُشر في 24 يونيو 2001، ويعمل به منذ 25 يونيو 2001
- القانون 185/2020 · نُشر في 5 سبتمبر 2020، ويعمل به منذ 6 سبتمبر 2020
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.