القانون رقم 203 لسنة 1991
المادة 53 من قانون شركات قطاع الأعمال العام
سارٍ
النص الساري
لا يجوز احالة الدعوى الجنائية الى المحكمة فى الجرائم المشار اليها فى المواد 116 مكررا و116 مكررا ( أ ) و116 مكررا (ب) من قانون العقوبات بالنسبة الى أعضاء مجالس ادارة الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون الا بناء على أمر من النائب العام أو من النائب العام المساعد أو من المحامى العام الأول.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.