القانون رقم 203 لسنة 1991
المادة 52 من قانون شركات قطاع الأعمال العام
سارٍ
النص الساري
تعتبر أموال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى حكم الأموال العامة، كما يعد القائمون على ادارتها والعاملون فيها فى حكم الموظفين العموميين وذلك فى تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.