القانون رقم 203 لسنة 1991
المادة السابعة من مواد الإصدار من قانون شركات قطاع الأعمال العام
سارٍ
النص الساري
لا يجوز حرمان الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من أية مزايا أو تحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار اليه التى تعمل فى ذات النشاط، ويلغى البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم 66 لسنة 1971 بانشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعى" كما تلغى عبارة "وفى حدود الموازنة النقدية السارية" الواردة فى الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.