المادة 3 من قانون شركات قطاع الأعمال العام
النص الساري
يتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة
بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يعكس التشكيل حقوق
الملكية بالشركة ، ويتكون من عدد من الأعضاء يحدده النظام الأساسى لا يقل عن
خمسة ولا يزيد على تسعة ، ويشكل على الوجه الآتى :
١– رئيس غير تنفيذى لمجلس إدارة الشركة .
٢– أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقا لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد
التمثيل النسبى ، منهم عضو يمثل وزارة المالية يرشحه وزير المالية ، وتعينهم
الجمعية العامة ، دون الإخلال بحق الشخص الاعتبارى المساهم فى الشركة فى تغيير
ممثليه خلال مدة المجلس .
٣– ممثل عن الاتحاد النقابى العمالى الأكثر تمثيلا يختاره مجلس إدارة الاتحاد
بمراعاة طبيعة نشاط الشركة .
ويجوز أن يتضمن النظام الأساسى للشركة أعضاء مستقلين إضافيين من ذوى
الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوين تختارهم الجمعية العامة بناء على
ترشيح الوزير المختص .
ولا يعتبر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من العاملين بالشركة .
ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس العضو المنتدب التنفيذى وغيره من
الأعضاء المنتدبين للإدارة .
وتحدد الجمعية العامة سنويا من يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار
إليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات ، وكذا ما يتقاضاه رئيس المجلس
والأعضاء المنتدبون من رواتب والمكافأة السنوية التى يستحقها مجلس الإدارة بمراعاة
نص المادة (٢٤) من هذا القانون ، كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للأعضاء
المنتدبين للإدارة بما فى ذلك التأمين الطبى ووسائل الانتقال .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن يزيد بدل الحضور والانتقال لرئيس وأعضاء
المجلس على الحد الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يتولى ادارة الشركة القابضة مجلس ادارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر، ويشكل على الوجه الآتى:
1 - رئيس متفرغ للادارة.
2 - عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة يختارون من ذوى الخبرة فى النواحى الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية وادارة الأعمال.
3 - ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختاره مجلس ادارة الاتحاد.
ولا يعتبر رئيس وأعضاء مجلس الادارة من العاملين بالشركة.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس الأعضاء المتفرغين للادارة، وما يتقاضاه رئيس مجلس الادارة والأعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة، كما يحدد هذا القرار مكافأة العضوية وبدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس، ويحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة (34) من هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.